فهرس الكتاب

الصفحة 3249 من 9651

قال مالك: والأخ والابن والأخ أولى من الجد.

م: وقيل: إن الجد أولى من الأخ، وقيل: إن المال بينهما نصفان.

م: فوجه قول مالك وإليه ذهب الشافعي: أن الأخ يلتقي مع المعتق في صلب أبيه، وكذلك عنده ابن الأخ وإن سفل، فالأب يجمعهم، ويلتقي مع الجد في صلب أبي الجد، فمن يلتقي معه في صلب أبيه أقرب ممن يلتقي معه في صلب أبي جده.

ووجه من قال: إن الجد أولى:

فلما روي أن الجد أب.

ولأنه يحرم عليه ما نكح ابن ابنه لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} كالأب.

ووجه قول من قال: الميراث بينهما نصفين: اعتبارًا بميراث النسب.

قال ابن المواز: والجد أولى من العم.

م: لأن العم إنما يدلي بقرابة أبيه وهو الجد؛ فلا شيء له مع من يدلي بقرابته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت