فهرس الكتاب

الصفحة 3253 من 9651

م وهذا أقيس.

ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق رجلان عبدًا بينهما فمات أحدهما وترك عصبة أو بنين ثم مات المولى؛ كان نصف ميراثه للحي، ونصفه لورثة الميت المذكور.

قال سليمان بن يسار وغيره: لا يرث الرجل ولا موالي امرأته ولا المرأة ولا موالي زوجها.

فصل

قال سحنون: أجمع المسلمون أن النساء لا يرثن من الولاء شيئًا، إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن وإن سفل من ولد الذكور خاصة، كان ولد الولد ذكرًا أو انثى.

قال غيره: وروي أن النبي -عليه السلام- قال: لا يرث النساء من الولاء شيئًا إلا ما أعتقن أو ولد من أعتقن.

وقد

ورث النبي -عليه السلام- بالولاء ابنة حمزة من مولاها، وورث ابنته النصف ومولاته ما بقي وهو النصف.

قال ابن القاسم: فمن مات وترك بنات لصلبه، وابن ابن أو عصبة وترك موالي؛ كان ولاؤهم لبني الابن أو للعصبة دون البنات، وكان ابن عمر يرث موالي عمر دون بنات عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت