فهرس الكتاب

الصفحة 3257 من 9651

وإن لم يستكملوه مثل أن يترك الميت بنات أو أخوات؛ فيورث منه أولًا بالنسب ثم يقول وما بقي فلمواليه، فإن كانوا أحياء أخذوه وفرغت المسألة، وإن كان مواليه ابنتين إحداهما ميتة؛ أخذت الحية نصيبها، وما بقي لموالي أبي الميتة فتجده الحية والميتة، فتأخذ الحية نصيبها من ذلك، ونصيب الميتة يكون لموالي أبيها هكذا يصنع أبدًا؛ يجعل القسمة على أربع رتب؛ فالأولى للنسب وما بقي لمواليه وما بقي لموالي ابن الوارث وما بقي لموالي أمه، وبالله التوفيق.

جامع القول في المواريث وذكر الميراث بالشك والتداعي والشهادة في ذلك

وميراث ابن الملاعنة والمرتد والمسلم للنصراني وذكر الإقرار بوارث

قال مالك: لا يرث أحد إلا بنسب قرابة أو بولاء عتاقة.

قال مالك: وإذا ماتت امرأة وتركت: زوجها وأمها، وأختًا شقيقة أو لأب، وجد؛ فهي الغراء؛ فلزوجها النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويربى للأخت بالنصف، أصلها من ستة تعول إلى تسعة ثم يضم الجد سهمه وذلك [واحد إلى نصيب الأخت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت