فهرس الكتاب

الصفحة 3274 من 9651

قال سحنون: بل يقتلهم.

وروى ابن وهب أن عبد الله بن عمر ورث عبدًا له نصرانيًا كان يبيع الخمر ويعمل بالربا، فقيل له في ذلك، فقال: ليس الذي عمل في دينه بالذي يحرم علي ميراثه.

فصل

قال مالك ومن مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخت فليعطها خمس ما في يده ولا تحلف مع الأخ المقر لها؛ لأنه شهد، ولا يحلف في النسب مع شاهد واحد.

م: وبيان ذلك أن تعمل المسألة على الإنكار فتكون من اثنين وعلى الإقرار فتكون من خمسة فتضرب اثنين في خمسة فتكون عشرة فإذا قسمتها على الإنكار كان لكل أخ خمسة وإذا قسمتها على الإقرار كان لكل أخ أربعة، فيستفضل المقر واحدٌ وهو خمس ما بيده.

[ومن العتبية: وإن أقر أحد الابنين بأخ لهما فإنه يعطيه ثلث ما في يديه ثم إن مات بعد ذلك المقر له قال: يرثانه جميعًا؛ المقر له والمنكر له، وهو بمنزلة رجل قال: أخي مات وترك ألفًا وهو أخوك أيضًا فإن الألف بينهما.

قال يحيى بن عمر: وأرى أن يأخذ المقر له بدءًا من تركه مثل ما كان أعطاه ثم يكون ما بقي بينهما نصفين].

ومن المدونة قال مالك: وإن أقر أحد الابنين بزوجة لأبيه أعطاها ثُمن ما في يديه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت