فهرس الكتاب

الصفحة 3508 من 9651

ابن وهب: وقال بكير وغيره: للسيد أخذ صداقها إلا قدر ما يستحل به فرجها، وله أن يضع من مهرها لزوجها بغير إذنها.

ابن شهاب: هو كمالها، وللسيد أخذه إذا احتاج إليه كما يأخذ مالها، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع".

فصل [4 - في صداق المجوسية تسلم]

قال مالك: وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين بعد البناء ففرق بينهما، فللمرأة صداقها المسمى كاملًا.

[فصل 5 - في صداق المرتدة]

ابن القاسم: وكذلك المرتدة إذا بنى بها زوجها قبل أن تستتاب، فلها صداقها المسمى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت