فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 9651

مالك في الموطأ.

وقال غيره: قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ الآية. فوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء، أو التيمم فخصت السنة الوضوء، أنه يصلي به صلوات، وبقي التيمم على أصله.

وقد قال ابن المسيب: مضت السنة أن لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض.

قال أبو محمد عبد الوهاب: ولأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، فلم يستبح به إلا أقل ما يمكن فيه؛ ولأن ذلك يؤدي إلى سقوط طلب الماء، وتقديم التيمم على الوقت.

فصل -24 -: [في التيمم للصلاة قبل وقتها]

ومن المدونة: ولا تيمم لصلاة قبل وقتها عند مالك.

محمد: وذلك؛ لقوله تعالى: إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ إلى قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت