فهرس الكتاب

الصفحة 3532 من 9651

لها تامًا إلا بإذن وليها مع رضاها، وقاله الليث.

قال ابن حبيب: ولا يضر الشاهدين على السر أن تقع شهادتهما على العلانية، لأنهما يقولان: على هذا أشهدنا أن يكون سرًا كذا وفي العلانية كذا للسمعة، ولم يختلف في هذا مالك وأصحابه.

وقد تقدم القول في مسألة من وهب ابنته بجميع وجوهها فأغنى عن إعادتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت