فهرس الكتاب

الصفحة 3587 من 9651

بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها، فلو كان يجوز أن يقسم يومين بيومين أو أكثر لأقام عن التي هو راضٍ عنها فإذا رضي عن الأخرى أوفاها أيامها.

قال مالك: وإن نكح بكرًا أو ثيبًا أقام عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا.

قال ابن القاسم: وذلك حق لها دون نسائه، ثم يأتنف القسم، وليس ذلك بيد الزوج.

وذكر أشهب عن مالكٍ أن ذلك بيد الزوج.

قال عبد الوهاب: فوجه القول بأنه حق لها عليه: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا، ولأن الغرض تأنيثها وبسطها وذهاب انقباضها، وهذا حق لها.

ووجه القول بأنه حق له: أنه معنى يعود إلى الالتذاذ، فكان حقًا له غير مستحق عليه كعدد الوطء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت