فهرس الكتاب

الصفحة 3627 من 9651

[فصل 6 - في الإحصان والإحلال بنكاح المجبوب]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا يحصن المرأة ولا يحلها مجبوب، إذ لا يطأ.

ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن تزوجت شيخًا فلم ينتشر فأدخلت ذكره بأصبعها ثم فارقها/ قال: إن انتشر بعد أن أدخلته وعمل أحلها ذلك لمن أبنها، وإن بقي كذلك فلا يحلها.

ابن المواز: قال ابن القاسم: ولو وطئ فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها وأنزلت هي أيضًا فلا يحلها ولا يحصنها.

[فصل 7 - في الإحصان والإحلال بوطء الحر للأمة المسلمة والحرة الكتابية]

ومن المدونة: ويحصن الحر وطء الأمة المسلمة والحرة الكتابية بنكاح صحيح، وإن فسد النكاح لم يحصن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت