فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 9651

قبلها، قالوا: ولأن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها، والمنع هاهنا تعلق بالحيض، فإذا زال وجب زوال حكمه، الذي هو المنع.

قالوا: ولأن الحيض قد زال، ولم يبق إلا الغسل فوجب أن لا يمنع من وطئها، كالجنابة؛ ولأن حكم أحد الغسلين حكم صاحبه، في منع قراءة القرآن ودخول المسجد، ومس المصحف، ولزوم الصوم فوجب أن يجريا مجرى واحدًا.

م وهذا القول أقيس، والأول أحوط، وهو أحب إلينا.

[فصل-2 -: في قضاء الحائض الصوم دون الصلاة]

قال أبو محمد: ولا خلاف أنهن يقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت