فهرس الكتاب

الصفحة 3659 من 9651

ومن المدونة: قال مالك: والأمة الكتابية لا يحل لمسلم أن يتزوجها ولا يطأها إلا بملك اليمين، كان حرًا أو عبدًا كانت لمسلم أو ذمي، ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم.

فصل [2 - في تناكح الكفار فيما بينهم]

ولا يمنع النصراني من نكاح المجوس ولا المجوسي من نكاح النصارى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت