فهرس الكتاب

الصفحة 3669 من 9651

وطلاق [أهل] الشرك ليس بطلاق، وكذلك إن طلق النصراني زوجته ثلاثًا ثم تزوجها قبل زوج ثم أسلما، فليقيما على نكاحهما.

ولا يحصن الوطء بين النصرانيين حتى يطأها بعد إسلامهما، وقد تقدم هذا. والله الموفق للصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت