فهرس الكتاب

الصفحة 3689 من 9651

ومن المدونة: قال مالك: فلو أن امرأة رجلٍ ولدت منه فأرضعت ابنه عامين ثم فطمته؛ ثم أرضعت بلبنها بعد الفطام صبيًا, فهو ابنً لزوجها.

قال ابن القاسم: ولو حملت من زوجها فأرضعته وهي حامل, كان اللبن للفحل.

قال مالك: ولو لم تلد قط وهي تحت زوجٍ فدرَّت فأرضعت صبيًا قبل أن تحمل كان اللبن للفحل.

قال ابن القاسم: وإن طلقها زوجها وهي ترضع ولدها منه؛ فانقضت عدتها وتزوجت غيره؛ ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيًا, فإنه ابنً للزوج الأول والثاني, واللبن لهما جميعًا إن كان اللبن الأول لم ينقطع, وقاله ابن نافعٍ عن مالك.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا أرضعت بلبن الزنا [صبيًا] فهو ابنً لها, ولا يكون ابنًا للذي زنى بها, ولو أرضعت صبيةً فتزوجها الذي زنى بها؛ لم أقض بفسخه, وأحب إلى أن يجتنبه من غير تحريم, وأما ابنته من الزنا فلا يتزوجها/ وإن كان أجازه ابن الماجشون, وأباه أصبغ وابن عبد الحكم في ظني, ومكروهه بيِّنٌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسودة في الولد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت