فهرس الكتاب

الصفحة 3870 من 9651

قال ابن حبيب: وإن لم تكن بينة الحمل فلا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض.

[فصل 5 - في العدة من زوجين]

ومن المدونة: قال مالك: ومن طلقت بخلع فتزوجت في العدة, ودخل بها الثاني فليفرق بينهما, وتأتنف ثلاث حيض من يوم فسخ نكاحها الثاني, فيجزئها عن الزوجين.

قال ابن القاسم: وإن كان عدتها بالشهور أجزأها منهما جميعًا ثلاثة أشهرٍ مستقبلة.

قال مالك: وإن كان قد جاء عن عمر: أنها تتم عدة الأول وتأتنف عدة الثاني.

قال الشيخ: فوجه الأول: أن الغرض في العدة إنما هي لبراءة الرحم, وذلك يحصل مع تداخل العدتين, أصله الحمل.

ووجه أنها تتم عدة الأول وتأتنف عدة الثاني: لأن الثاني أيضًا وطئ وطأً له حرمة, فوجب استيفاء عدته كالأول.

ومن المدونة: قال مالك: وأما الحامل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعًا وإن كان من الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت