فهرس الكتاب

الصفحة 3926 من 9651

[فصل 8 - في سكنى ونفقة المرتدة]

ومن المدونة: قال مالك: وللمرتدة الحامل النفقة والسكنى مادامت حاملًا.

قال أبو بكر بن اللباد: ليس لها السكنى، وإن لم تتب تسجن حتى تضع.

قال مالك: فإن لم تكن حاملًا لم تؤخر واستتيبت، ولا نفقة لها في هذه الاستتابة، لأنها قد بانت منه، فإما أن تقتل أو ترجع إلى الإسلام، فيكون ذلك طلقة بائنة ويكون لها السكنى.

وذكر الباجي: أن علي بن زياد قال: إذا ارتدت المرأة رغبة في فسخ النكاح، وعلم ذلك منها أن ذلك لا يفسخ النكاح، وتبقى زوجة له على حالها.

[فصل 9 - في سكنى زوجة المعترض

والمجوسية إن أسلم زوجها إذا فرق بينهما]

ومن المدونة: قال مالك: والمعترض عن امرأته إذا فرق بينهما عند الأجل فلها عليه السكنى في عدتها.

والمجوسيان إذا أسلم الزوج فوقعت الفرقة بينهما وقد بنى بها فلها السكنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت