فهرس الكتاب

الصفحة 3975 من 9651

قال الشيخ: يريد إلا أن يفسخ ذلك النكاح، ثم يتزوجها نكاحًا صحيحًا في ذلك اليوم، فإنه بر، وكذلك إن تزوج غيرها فيه.

وقال سحنون في الأمة التي حلف ليبيعها فباعها فألفيت حاملًا: ينبغي إن كانت مستبرأة عنده حين يمينه وبيعه أن لا تعتق عليه، لأنه حلف على ما يجوز له.

قال سليمان: قال سحنون: والذي احتج بها رواية غير معتدلة، ولا تعتق عليه الأمة كمسألة مالكٍ في الحمامات.

ومن المدونة: قلت: فإن نكح على الزوجة الحرة أمة؟

قال: آخر ما فارقت مالكًا عليه: أن نكاح الأمة على الحرة جائز، والخيار في هذا للحرة، في أن تقيم معه، أو تفارقه بطلقة.

قال حمديس: يبر في يمينه إن كانت الأمة من نسائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت