فهرس الكتاب

الصفحة 4077 من 9651

ولو كان طعام فقال أصبغ: بيني، وقال أشهب: يبتدئ.

وذكر ابن المواز عن مالك في المظاهر إذا طلق بعدما أخذ في الكفارة فتمادى في الكفارة حتى أتمها في العدة أجزأه ذلك إن كان طلاقه رجعيًا، ارتجع بعد ذلك أو لم يرتجع، كانت الكفارة صيامًا أو طعامًا، وإن كان الطلاق بائنًا لم يجزه تمام الكفارة صيامًا أو طعامًا، وإن كان الطلاق بائنًا لم يجزه تمام الكفارة في العدة، ثم إن تزوجها يومًا ما، أو كانت الكفارة صومًا ابتدأها، وإن كانت طعامًا بنى على ما كان أطعم قبل أن تبين منه لجواز تفرقة الطعام.

قال ابن المواز: وهذا قول مالك وابن القاسم وابن وهب، وأصح ما انتهى إلينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت