فهرس الكتاب

الصفحة 4084 من 9651

قال يونس بن عُبيد: إلا أن تحدث عليه اليمين بعد ذلك فليطعمهم في غدٍ إن شاء.

قال ابن القاسم: ولا يطعم في شيء من الكفارات مَنْ فيه عَلَقَة رقٍ ولا ذميًا ولا غنيًا، فإن فعل أعاد.

قال الشيخ: لأن الله تعالى جعلها للمساكين فلا تكون في غيرهم.

قال مالك: ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرًا مسلمًا مسكينًا.

قال: ولا يطعم في شيءٍ من الكفارات أحدًا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه، فإن أطعم من لا تلزمه نفقتهم أجزأه إن كانوا محاويج.

قال: ويطعم الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام.

قال ابن القاسم: ويُعطَى ما يُعطَى الكبير، فإن كان في يمينٍ بالله أعطى مُدًَّا بُمِدِّ النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت