فهرس الكتاب

الصفحة 4170 من 9651

قلت: فإن حلف بالله ألاَّ يلتقي معها سنة أيكون موليًا؟

قال: قال مالك: كل يمين منعت من الجماع ولا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو بها مولى.

قال ابن شهاب: وإن حلف ألاَّ يكلمها، وهو في ذلك يمسها فهو غير مول.

قال مالك: وليس في الهجران إيلاء.

ومن النذور: وإن قال لها: والله لأطلقك، فليس بمولٍ، ولا يمتنع من الوطء، فإن شاء طلق أو كفر، ولا يجبر على ذلك، ولا يحنث إلا بعد الموت.

ومن الإيلاء: وإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى، فرآه مالك موليًا، وله أن يطأ بلا كفارة، وقال غيره: لا يكون موليًا.

قال الشيخ: وإنما جعله مالك موليًا لاحتمال أن يريد بالاستثناء حِلُّ اليمين أو يريد بها قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} ، فوجب ألاَّ يسقط حق المرأة، ويزول الإيلاء بأمرٍ محتمل.

فإن قيل: فهو يقول: إذا كفَّر المولي قبل الحنث سقط عنه الإيلاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت