قال الشيخ: يريد: ولا يسأل في هذا النساء كما يسألن في الأول.
ومن المدونة: ومن قدم من سفرٍ فولدت امرأته ولدًا فنفاه فالتعن، ثم ولدت آخر بعد شهرٍ كان منفيًا باللعان الأول، فهذا اللعان الأل ينفي كما ولدٍ لهذا الحمل، فإن ادعى الولد الثاني حُد ولحقا به جميعًا، ومن ولدت امرأته ولدًا ميتًا، أو مات بعد الولادة ولم يَعلم به الزوج، أو كان غائبًا، فلما قدم انتفى منه فإنه يلاعن، لأنه قاذف.