أن الرفع فرض؛ لما بينا، وكذلك الاعتدال في من خر من ركعته.
الثالث: ستر العورة عن أعين الناس واجب.
قال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا هل ذلك شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فإذا قلنا: إنه شرط؛ فلقوله عليه السلام: (( صلوا كما رأيتموني أصلي ) )ووجه الآخر؛ فلأن واجبات الصلاة تجب بوجوبها، وتسقط بسقوطها، كالطهارة وغيرها، فلما اتفقنا على أن ستر العورة عن أعين الناس واجب على كل حال دل أنها ليست من شروط الصلاة.
[فصل - 11 -: في فضائل الصلاة]
وأما فضائل الصلاة: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها والأئمة بعده، ولم يكن كوجوب ما تقدم من الستر؛ لقوله عليه السلام للذي علمه الصلاة: (( أحرم، واقرأ، واركع، واسجد، ثم اجلس وسلم ) )ولم يأمره بشيء من الفضائل،