فهرس الكتاب

الصفحة 4231 من 9651

[فصل 15 - في عدم استحقاق الملاعنة للمتعة]

قال مالك: ولا متعة للملاعنة على [كل] حالٍ كانت مدخولًا بها أم لا سمى لها صداقًا أم لا.

قال ابن القاسم: لأن الفراق لم يكن من فعل الزوج وإنما جاء من قِبلِهَا حين أنكرت ما قال.

وقال ابن الكاتب: إنما مُنعت الملاعنة من المتعة لأن اللعان ليس بطلاق، والمتعة إنام تكون للمطلقات، كذا قيل فيها.

[فصل 16 - فيمن قذف زوجته وهي حائض أو نفساء]

قال: ومن قذف زوجته وانتفى من حملها وهي حائض أو في دم نفاسها فلا يتلاعنان حتى تطهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت