فهرس الكتاب

الصفحة 4236 من 9651

وروي عن عمر وعلي وابن المسيب وغيرهم: شهر ونصف، وقال بعض العلماء: شهر، وقال بعضهم: شهران، سمعت ابن الماجشون يقوله، ولا أعلم من قال بتسمية.

[فصل 2 - في استبراء المستحاضة والمكاتبة]

ومن المدونة: قال مالك: ومن اشترى أمةً مستحاضةً، فعلم بذلك فاستبراؤها ثلاثة أشهر، إلا أن لا يبرئها ذلك وتشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر، والتي رفعتها حيضتها بمنزلتها.

قال الشيخ: لأن التسعة أشهرٍ هي الغالبة من مدة الحمل، فالبراءة تقع بها في الغالب.

قال ابن القاسم: إلا أن ترى المستحاضة دمًا توقن هي والنساء أنه دم حيضٍ فتحل متى تراه، لأن مالكًا قال في المستحاضة ترى دمًا وهي في عدة موتٍ، أو طلاقٍ توقن هي والنساء أنه دم حيضٍ فذلك قرء تحتسب به.

قال: ومن كاتب أمته، ثم عجزت أحببت له استبراءها إلا التي في يديه لا تخرج فلا شيء عليه.

قال ابن حبيب: لا يطؤها حتى يستبرئ، لأن فرجها كان ممنوعًا من وطئه، فكأن ملكه زال عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت