فهرس الكتاب
الصفحة 4285 من 9651
عمر راحلة بأربعة أربعة إلى أجل والإجماع على جواز السلم وبيع الشيء الحاضر.
واختلف في بيع الشيء الغالب على الصفة. فنحن نجيزه ومنع منه الشافعي.
حجم الخط: