الكبير لا يصلح أن يجعل على معنى ما يصلح من الصغار فلذلك أجازه، ولو كان الكبير يمكن فيه ذلك لكان الأمر على ما قال فيه هذا القائل والله أعلم.
وإن أسلمته في مثله صفة وجنسًا فهو قرض، فإن ابتغيت به نفع الذي أقرضته جاز ذلك إلى أجله، وإن ابتغيت به نفع نفسك لم يجز، ورد السلف، قال: ولا يسلم جذع نخل في نصف جذع من جنسه، وكأنه أخذ جذاعًا فيمن أسلم ثوبًا في ثوب دونه أن رأسًا في رأس دونه إلى أجل: أنه لا خير فيه.
م يريد إذا كانا من صنف واحد، وأما لو كانا من صنفين لجاز سلم الجيد في الدنيء في الجيد، وقد أجاز في باب بعد هذا أن يسلم ثوبًا من غليظ الكتان مثل الزيقة وشبه في ثوب قصبي مؤجل وقرقبي