فهرس الكتاب

الصفحة 4356 من 9651

فصل [11 - السلم في الطير]

ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس بالسلم في الطير وفي لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم، ومن أسلف في لحم دجاج فحل فلا بأس أن يأخذ لحم الطير كله.

م ولحم طير الماء إ ذا أخذ مثله، ولا يجوز أن يأخذ طير الماء باتفاق من ابن القاسم وأشهب.

قال: وأما إن أسلم في دجاج أو في أوز فأخذ مكانها بعد الأجل طيرًا من طير الماء لم يجز، وأجازه أشهب.

قال: وأما إن أسلم في دجاج أو في أوز فأخذ مكانها بعد الأجل طيرًا من طير الماء لم يجز، وأجازه أشهب.

قال ابن القاسم: لأن طير الماء إنما به الأكل، فإنما هو لحم، ولا يباع الحيوان باللحم من صنفه، وأجازه أشهب؛ لأنه حي بعد.

ومن العتبية: قال ابن القاسم: والدجاجة التي قد فسدت لا تبيض ولا تراد إلا للذبح فلا بأس بها بما لا يستحيا من الطير، يدًا بيد على التحري؛ لأنه لحم كله.

م ويجوز عند أشهب أيضًا وإن لم يتحر؛ لأنه لحم كله، وقال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت