فهرس الكتاب

الصفحة 4375 من 9651

وقال ابن المواز: وأما سلف أحدهما في الآخر فلا خير فيه، أيهما كان المعجل منهما.

قال ابن أبي زمنين: من أهل العلم من يقول أن الكتان المعجل المغزول والكتان غير المغزول صنفان مختلفان، فمن هنا قال يحيى بن سعيد: لا أنهى عنه، ولا آمر به عاجلًا بآجل. وهو عند أصحاب مالك كله صنف واحد.

قال: ومن أهل العلم من يقول أن النسج ليس بصنعة في الغزل، وإلى هذا كان يذهب أشهب في ديوانه، فكان لا يجيز الثوب بالغزل إلى أجل ولا يجيزهما أيضًا يدًا بيد بمعنى المزابنة إلا أن يتبين الفضل أن أحدهما أكثر غزلًا من الآخر كالغزل إذا بيع بالكتان جزافًا.

وقد جاء لمالك في النسج ما يقوي قول أشهب، قال مالك فيمن اشترى غزلًا فنسجه، ثم فلس المبتاع، أن النسج ليس يفوت به الغزل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت