فهرس الكتاب

الصفحة 4388 من 9651

[فصل 5 - في بيع أرض فيها زرع صغير بطعام وبيع اللبن بالجدي

وبيع الكبش الخصي باللحم]

قال ابن القاسم في العتبية: لا يجوز بيع أرض فيها زرع صغير بطعام؛ لأن ذلك يصير طعامًا بأرض نقدًا وطعام مؤجل، قيل فهل يجوز اللبن بالجدي إلى أجل؟ قال: إن كان الجدي يستحيا فلا بأس به وجائز نقدًا أو إلى أجل، وإن كان لا يستحيا لم يجز؛ لأنه يصير طعامًا بطعام إلى أجل.

ويجوز يدًا بيد، قال: ولا يجوز بيع الكبش الخصي بالطعام إلى أجل إلا أن يكون كبشًا يقتنى لصوفه، وأما التيس الخصي بالطعام إلى أجل فلا يحل؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت