فهرس الكتاب

الصفحة 4400 من 9651

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن كان رأس المال حيوانًا فقتلها رجل بيدك قبل أن يقبضها المسلم إليه أو كان دورًا أو أرضين، فعدا عليها رجل بهدم البناء، أو احتقار، الأرضين فأفسدها، فللمسلم إليه طلب الجاني والسلم ثابت.

[فصل 2 - في رأس مال السلم يوجد به

عيب أن يتأخر إلى أجل]

وإذا أصاب المسلم إليه رأس المال نحاسًا أو رصاصًا بعد شهر أو شهرين فله البدل ولا ينتقض السلم.

قال أشهب: إلا أن يعملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالئ بالكالئ فيفسخ قال أشهب: ولو لم يبق من أجل السلم إلا يومان أو ثلاثة لم يكن به بأس أن يؤخر البدل شهرًا أو أكثر من ذلك ويكون بمنزلة من اشترى طعامًا نقدًا بثمن إلى أجل، وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت