فهرس الكتاب

الصفحة 4423 من 9651

م وقد اختلف هل يجزئ الفسخ بالتراضي والإشهاد عليه دون حاكم يحكم بذلك؟

والصواب أن لا يجزئ إلا بحكم فيحكم بما رآه صوابًا من فسخ أو إجازة؛ لئلا يدخلا في بيع الطعام قبل قبضه، فأخذ غير ما أسلم فيه.

قال ابن المواز: وإن كان رأس المال ذهبًا فلا يأخذ به فضة ولا يأخذ برأس ماله إلا ما يجوز له أن يسلمه فيه إلى أجل.

ووقع في المستخرجة ما يدل أنه يجوز أن يأخذ دراهم من دنانير واختلف في ذلك القرويون، فذكر عن ابن الكاتب أنه أجاز ذلك، قال: وهو كالدين يصارفه به. واحتج بمسألة كتاب الصلح إذا باع عبدًا بدنانير ففات بعد قبض الثمن، واطلع المبتاع على عيب به، أنه إن شاء أن يأخذ بقيمة العيب ورقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت