فهرس الكتاب

الصفحة 4425 من 9651

فصل [2 - اشتراط الأجل المعلوم في البيع والسلم]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكلما اشتريت من الثياب والحيوان أو غير ذلك موصوفًا فلا يجوز لك موصوفًا فلا يجوز لك أن تجعله مضمونًا إلى غير أجل، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء كان رأس المال عينًا أو عرضًا.

قال: ومن أسلم في طعام ولم يضرب لرأس المال أجلًا، فافترقا قبل أن يقبضه البائع، فهو حرام إلا أن يكون على النقد فلا بأس به.

م: حمل أمرهما أنهما أرادا التأخير لما ظهر من فعلهما ففسخه حماية، وكذلك أصله في المبهمات أنه يحملهم فيها على الفساد، حتى يشترطون الحلال.

قال في الأكرية فيمن اكترى دارًا بثوب بعينه ولم يشترط نقده فتشاحا في ذلك، وسنة البلد عندهم في الكراء ليس على النقد، أن الكراء لا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت