فهرس الكتاب

الصفحة 4437 من 9651

م والأصل في هذا أن كل شيء عُدل به عن بابه الذي عرف فيه إلى أمر لم يعرف فيه دخله الخطر.

قال ابن القاسم: ومن أسلم نقار فضة أو تبرًا مكسورًا جزافًا لا يعلم وزنه في سلعة موصوفة إلى أجل، جاز ذلك؛ لأن التبر هاهنا بمنزلة السلعة، ولا يجوز أن يسلم فيها دنانير أو دراهم جزافًا، عفا عددها أم لا، إذا لم يعرفا وزنها، وذلك قمار ومخاطرة.

يريد إلا ببلد يجوز فيها عددًا، فليس في بيعها عددًا مخاطرة لأنه أمر قد عرفوه.

قال: ولا بأس يبيع التبر المكسور من الذهب والفضة جزافًا، والحلي من الذهب والفضة جزافًا، إن كان ذهبًا بيع بفضة وبجميع السلع، وإن كان فضة بيع بذهب وبجميع السلع.

قال: ومن أسلم في حنطة دراهم يعرفان وزنها مع دنانير لا يعرفان وزنها لم يجز، لا حصة الدراهم ولا غير ذلك وفسخ ويرد البائع الثمن وهو مصدق في وزن ما قبض مع يمينه إن اختلفا فيه، فإن نكل حلف المبتاع وأخذ ما ادعى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت