فهرس الكتاب

الصفحة 4506 من 9651

يخالفها أو عين نقدًا اشتراه لنفسه جاز ذلك إن كان الغريم حاضرًا مقرًا حتى لا يكون للكفيل عليه إلا ما لك عليه.

قال ابن المواز: وكذلك إن كان غائبًا قريب الغيبة حتى يعرف ملاؤه من عدمه.

وكذلك لو كان الدين طعامًا من قرض وسائر الديون إلا الطعام من بيع. إن وليته رجلًا لم يجز حتى تجمع بينه وبين الغريم وتحيله عليه.

[قال] ابن المواز: ومن لم يكن عليه بينة لم يجز شراء ما عليه من الدين حتى يحضر ويقر، ولو كانت عليه بينة وهو حاضر منكر لم يجز شراء ما عليه من الدين؛ لأنه خطر.

م وقال بعض أصحابنا القرويين: إنما اشترط ابن القاسم حضور الغريم وإقراره في شراء الكفيل لنفسه؛ لأن أجل الدين لم يحل وأما إن كان أجل الدين قد حل فيجوز له شراؤه، وإن كان الغريم غائبًا؛ لأن الكفيل مطلوب عند الأجل بما تحمل به، وقبل الأجل لا يتوجه عليه الطلب فهو كأجنبي اشترى دينًا فلا يجوز له شراء ما على غائب حتى يحضر ويقر والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت