فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 9651

بموضع لا يوجد غيره فليؤذن وليقم.

قال في المجموعة: فإن صلى لنفسه، فليقم.

[فصل -5 - في أذان الجنب] :

قال ابن القاسم في العتبية: لا يؤذن الجنب.

وقال سحنون في كتاب ابنه: لا بأس بذلك في غير المسجد.

وفي كتاب أبي الفرج لمالك: ولا بأس أن يؤذن قاعدًا، أو راكبًا / أو جنبًا، ومن / لم يحتم، وأما في الإقامة فلا.

[فصل -6 - في أذان السكران] :

قال أشهب في المجموعة: إن أذن وأقام سكران لم يجزئهم، وإن صلوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت