قال أبو إسحاق البرقي: لو ابتاع الطعام بثوب فقبضه البائع وباعه، فسأل مشتري الثوب مشتري الطعام أن يوليه ذلك الطعام قبل أن يكتاله بذلك الثوب جاز؛ لأنه ثوبه بعينه.
فصل[10 - في الرجل يبتاع السلعة ويشترك فيها رجلًا
فتتلف قبل القبض]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اشترى سلعة بنقد فلم يقبضها حتى أشرك فيها رجلًا أو ولاه إياها، وقد نقد أو لم ينقد فلا بأس بذلك عند مالك، ولو هلكت قبل قبض المشتري فهلاكها منهما جميعًا.
وقد قال مالك فيمن اشترى طعامًا واكتاله في سفينته ثم أشرك فيه رجلًا ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن يقاسمه، فهلاكه مهما جميعًا، ويرجع عليه بنصف الثمن.