فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 9651

فصل -11 - [في مشروعية النداء الأول لصلاة الفجر] :

قال مالك: ولا ينادي لصلاة قبل وقتها، لا جمعة ولا غيرها، إلا الصبح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"، قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أى قاربت.

قال ابن وهب في العتبية: لا يؤذن لها إلا سحرًا، قيل له: وما السحر عندك؟ قال: السدس الآخر.

وأجاز ابن حبيب الأذان لها من نصف الليل.

والفرق بين الصبح عندنا وبين غيرها: أن الصبح تدرك الناس نيامًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت