فهرس الكتاب

الصفحة 4582 من 9651

[فصل 7 - السلم في الطعام المشترى قبل قبضه]

ومن المدونة: قال مالك: وإن ابتعت طعامًا فلم تقبضه حتى أسلفته لرجل فقبضه المتسلف فلا يعجبني أن تبيعه منه -يريد ولا من غيره- قبل أن تقبضه، وأراه بيع الطعام قبل قبضه.

ابن المواز: قال مالك بعد ذلك أما الشيء اليسير من الكثير فلا بأس به، وكأنه وكيل على قبضه.

قال: ولا يجوز لمن أسلفته إياه أن يبيعه من الذي عليه الطعام أو من غيره إلا أن تأخذ فيه مثل رأس مالك فيه فيكون ذلك كالإقالة أو التولية.

ولو أحلت به من له عليك طعام من بيع على طعام لك من قرض فلا يبعه هو من قبل قبضه إلا أن يأخذ فيه مثل رأس المال.

ومن المدونة: قال مالك: وإن ابتاع ذمي طعامًا من ذمي فأراد بيعه قبل قبضه فلا أحب لمسلم أن يبتاعه، ولا يدخل فيه، قال في كتاب الصلح: ويفسخ ذلك إن نزل.

فصل [8 - فيمن ابتاع طعامًا بعينه أو بغير عينه فيريد بيعه قبل قبضه]

قال مالك: وما ابتعت من الطعام بعينه أو بغير عينه كيلًا أو وزنًا فلا تواعد فيه أحدًا قبل قبضه، ولا تبع طعامًا أن تقضيه من هذا الطعام الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت