فهرس الكتاب

الصفحة 4587 من 9651

قال: وإن قلت له وكل فلانًا على قبضه منك، فإذا قبضه فبعه أنت فهذا أخفه، وتركه أحب إلي، ولو قلت له قد وكلت أنا فلانًا فأعلمه فإذا قبضه فمره ببيعه أو بعه أنت، فذلك جائز وإن لم يكن على ذلك إشهاد -يريد محمد في القبض والبيع- قال والإشهاد أحب إلينا.

[فصل 11 - في الرجل يكون له طعام من سلم على آخر

فيأمره ببيعه وإحضار الثمن]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن لك عليه طعام من سلم فلا تقل له بعه وجئني بالثمن، وهو من ناحية بيعه قبل قبضه مع ما يدخله من ذهب بأكثر منه إن كان رأس المال ذهبًا، وإن كان ورقًا دخله ورق بذهب إلى أجل.

وإن أعطاك بعد الأجل عينًا أو عرضًا فقال لك: اشتر به طعامًا وكله ثم اقبض حقك منه لم يجز؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه إلا أن يكون رأس مالك ذهبًا أو ورقًا فيعطيك مثله صفة ووزنًا، لأنه بيع الطعام قبل قبضه إلا أن يكون رأس مالك ذهبًا أو ورقًا فيعطيك مثله صفة ووزنًا، فيجوز بمعنى الإقالة، وإن كان رأس المال لا يسوى الطعام الذي لك عليه لأنك لو هضمت عنه بعض الطعام وأخذت بعضه جاز، وإن أعطاك أكثر من رأس مالك أو أقل لم يجز؛ لأن خرج عن الإقالة فصار بيعه قبل قبضه.

قال أبو إسحاق: فإن قيل ينبغي إذا جاءه بمثل رأس ماله لا أزيد ولا أنقص أن يجيز ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت