يريد وإن كان إنما له عليك ثمن طعام بعته منه مخالفًا للذي بعت من غريمك، لا يجوز أن تأخذ من غريمك طعامًا كان من صنف طعامك أو من صنف طعامه، لأنه لا يجوز لمن أحلته أن يأخذ إلا مثل صنف طعامك فإذا أخذ هذا مثل صنف طعامك كان مخالفًا لصنف طعامه وهو لا يجوز له أن يأخذ منك ولا ممن أحلته عليه إلا مثل صنف طعامه، وقد تقدم هذا في السلم الأول.