فهرس الكتاب
الصفحة 4592 من 9651
يريد وإن كان إنما له عليك ثمن طعام بعته منه مخالفًا للذي بعت من غريمك، لا يجوز أن تأخذ من غريمك طعامًا كان من صنف طعامك أو من صنف طعامه، لأنه لا يجوز لمن أحلته أن يأخذ إلا مثل صنف طعامك فإذا أخذ هذا مثل صنف طعامك كان مخالفًا لصنف طعامه وهو لا يجوز له أن يأخذ منك ولا ممن أحلته عليه إلا مثل صنف طعامه، وقد تقدم هذا في السلم الأول.
حجم الخط: