اتباع بائعك ومحاصة غرمائه.
قال ابن المواز وابن حبيب: وكل دين بعته بما يجوز لك بيعه فإنما يجوز ذلك إذا كان الذي هو عليه حاضرًا مقرًا أو قريب الغيبة حتى يعرف ملاؤه من عدمه.
[فصل 3 - بيع السلم للبائع]
ومن المدونة: قال: وجائز بيع ذلك السلم من بائعك بمثل الثمن فأقل منه نقدًا قبل الأجل أو بعده إذ لا يتهم أحد في أخذ قليل من كثير.
قال سحنون في السلم الأول: واتقاه عبد العزيز أن يأخذ من بائعه فيه أقل من الثمن. قال مالك: وأما بأكثر من الثمن فلا يجوز بحال، حل الأجل أم لا؛ لأن سلمك صار لغوًا ودفعت ذهبًا فرجع إليك أكثر منها، فهذا سلف جر نفعًا.
قال مالك: وإن كان الذي لك عليه ثياب فرقيبة جاز أن تبيعها منه قبل الأجل بما يجوز أن تسلف فيها من ثياب القطن المروية والهروية والحيوان والطعام إذا انتقدت ذلك كله ولم تؤخره، ولا تأخذ منه قبل الأجل ثيابًا فرقبية إلا مثل ثيابك صفة وعددًا، فأما أفضل من ثيابك رقاعًا أو أشر فلا خير