فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 9651

وإذا جمع الإمام صلاتين بعرفة والمزدلفة فبأذانين وإقامتين.

وأما غير هؤلاء يجمعون في حضر أو سفر، فالإقامة تجزئهم لكل صلاة، وإن أذنوا فحسن.

[فصل -14 -: الصلاة في عرفة ومزدلفة وإقامتين أو أذان وإقامة] :

قال: ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة والمزدلفة بأذانين وإقامتين، وقيل: بأذان وإقامتين.

قال مالك: وأما من جمع بهما وحده فالإقامة تجزئه لكل صلاة.

[فصل -15 - في ترك الإقامة عمدًا أو سهوًا] :

قال مالك: ومن صلى بغير إقامة ساهيًا أو عامدًا أجزأه، وليستغفر الله العامد.

وقال ابن كنانة وابن الماجشون وابن زياد وابن نافع: إن ترك الإقامة عامدًا فليعد صلاته.

فوجه قول مالك: فلأنها سنة منفصلة عن الصلاة لا تفسد بفسادها الصلاة، فوجب أن لا تفسد بتركها.

ووجه الآخر: / فلأنها من سنن الصلاة، كالتي من صلب الصلاة، فتركها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت