قال: وإن بعت حب قضب أو غيره إلى أجل فلا تقبض في ثمنه شيئًا مما ينبت ذلك الحب، وهذا إذا تأخر إلى أجل بنيت من ذلك الحب قضب، ولو كان شراؤه نقدًا أو إلى أجل قريب لا ينبت فيه من الحب قضب جاز، وكذلك كتان بثوب كتان، أو صوف بثوب صوف أو نحاس بتور نحاس لا بأس بذلك كله نقدًا ولا يجوز إلى أجل يعمل فيه من الكتان والصوف ثوب.