فهرس الكتاب

الصفحة 4637 من 9651

وهذا السلت منفرد باسم، وقد حكم له بحكم الشعير من خالفنا، وكذلك العلس بالبر وقد حكم له بكحكم البر.

قال عبد الوهاب التحريم عندنا يتعلق بمعاني هذه المسميات دون أعيانها، خلافًا لداود ونفاة القياس في قصرهم ذلك عليها دون غيرها من الأرز الذرة والدخن والزبيب وغير ذلك، ودليلنا قوله عز وجل {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275] ، والربا الزيادة فيا للغة، ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمقل وقوله «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد» وقوله «لا تبيعوا الذهب بالذهب -إلى أن قال- حتى الملح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت