يريد وكذلك كلما أصله الكيل لا يجوز فيه التحري إذ لا يفقد الكيل ولو بالحفنة.
ومن العتبية: وأما ما أصله الوزن فيجوز فيه التحري مثل اللحم والخبز والبيض، يجوز بعضه ببعض تحريًا. قال ابن القاسم: وذلك إذا بلغه التحري ولم يكثر حتى لا يستطاع تحريه.
م وهذا إذا لم يحضرهما ميزان. يؤيد ذلك قولهم لا يجوز ذلك فيما يكال، إذا لا يفقد فيه الكيل ولا بالحفنة، قال: وكل صنف من طعام أو غيره يجوز فهي التفاضل بصنفه فلا بأس بقسمته على التحري، كان مما يكال أو يوزن أم لا.
[قال] ابن المواز: قال مالك: ما يكال أو يعد من طعام أو غيره فال يقسم تحريًا وما لا يمكن فيه إلا الوزن فيقسم تحريًا ويباع بعضه ببعض تحريًا مثل اللحم والخبز والحيتان.
ومن المدونة قال مالك رحمه الله: ولا يجوز إردب من حنطة وإردب من شعير بمثلهما ولا مد من حنطة ومد من دقيق بمثلهما كانت