فهرس الكتاب

الصفحة 4744 من 9651

كان في الميزان عين أم لم يكن، فإذا صح أن المراطلة بالمثاقيل أصح جاز أن يعطيه مثل نصف النقرة ومثل نصف الكيس المطبوع، إذا علما ما فيه على الصحة، مع ما في قسمة النقرة من الضرر، إذ قد لا يجدان من يقطعها للقسم أو لا يقطعها إلا بأجرة.

فصل [5 - فيمن زاد بعد الصرف أو في رأس مال السلم]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن صرفت من رجل دينارًا ثم لقيته بعد أيام فقلت له قد استرخصت الدينار فزدني، فزادك درهمًا نقدًا أو إلى أجل فجائز ولا ينتقض الصرف، فليس لك رد الزيادة بعيب تجده فيها؛ لأن تلك الزيادة لم يقع عليها الصرف.

م إذ لو شاء لم يزدكن وهي هبة تطوع فلا/ يلزمه بدلها.

قال ابن القاسم: وإن كان الدينار رديئًا فيرد برده، وكذلك الهبة بعد البيع للبيع إن رد السلعة بعيب أخذها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت