فهرس الكتاب

الصفحة 4747 من 9651

فصل [7 - فيمن صرف دينارًا بدراهم فوجد بعضها رديئة]

قال مال: وإن صرفت من رجل دنانير بدراهم ثم أصبتها بعد التفرق زيوفًا أو ناقصة فرضيتها جاز ذلك، وإن لم ترضها انتقض الصرف.

قال: وإن تأخر من العدد درهم واحد لم يجز أن ترض بذلك، لوقوع الصرف فاسدًا.

وقال أشهب في الزائفة -يريد الناقصة- مثل قول ابن القاسم.

قال ابن القاسم في المستخرجة: وليس له أن يتجاوز النفص وإن كان يسيرًا ليجيز الصرف. وقال قبل ذلك: إن كان الشيء اليسير مثل الدانق ونصف الدانق فلا بأس أن يتجاوزه، ولا ينقض الصرف.

م وقال عبد الوهاب: إذا وجد ف] أحد الثمنين بالصرف نقصانًا، فإن رضي به جاز؛ لأن الثمن يكون بقدر ما حصل منه، وإن طلب التمام التقض الصرف؛ لأن القبض يكون/ متأخرًا عن العقد، وكذلك إن وجد فيها زائفًا أو رديئًا، فإن رضي به وإلا بطل الصرف.

م وهذا في النقصان اليسير، وإلا كان خلافًا لما في المدونة وغيرها وهو القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت