فهرس الكتاب

الصفحة 4752 من 9651

[قال] ابن المواز: وإن ابتاع خلخالين أو سوارين من ذهب، أو حليًا كثيرًا من ذهب بدراهم، فوجد في أحد الخلخالين أو السوارين عيبًا بأحدهما شقلً أو كسرًا أو رؤوسهما نحاس، فليرد الخلخالين جميعًا، بخلاف النقرة التي لا يرد منها إلا بقدر ما وجد رديئًا، ولو وجد درهمًا زائفًا من ثمن الحلى فرده، انتقض بيع الحلي كله، وإن كانت أسورة كثيرة أو خلاخل، ولو كان الذهب سبيكة أو قراضة لم ينتقض إلا حصة الدراهم من ذلك.

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: وإن اشترى أزواج أسورة من ذهب بدراهم، فوجد في زوج منها نحاسًا فليرد الأسورة كلها، ولو كانت مئة زوج.

وروى عنه أبو زيد: لا ينتقض إلا صرف زوج منها إذا وجد بأحدهما عيبًا، وذكر أنه اشتراها جزافًا.

قال في رواية عيسى: فإن فات بعضها رد ما بقي بالقيمة.

م ورواية عيسى أصوب.

م والفرق بين الحلي وبين الدنانير في هذا أن الدنانير لا تراد لأعيانها، ولا تختلف قيمتها، وإنما يقع لكل دينار حصة من الفضة وقتا ثمنًا أم لا، والحلي تراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت