فهرس الكتاب

الصفحة 4779 من 9651

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آخر ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم آية الربا، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها ألا فدعوا الربا والريبة.

[فصل 2 - في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مراطلة أو مبادلة]

قال ابن القاسم: قال مالك رحمه الله: ولا يجوز ذهب بذهب أو فضة بفضة في المراطلة إلا مثلًا بمثل، وأما في بدل دينار أو درهم بأوزن منه فجائز ذلك فيما قل، مثل الدينارين والثلاثة بخلاف المراطلة وفعله ابن عمر وغيره. وابذل من المعروف عددًا لا كيلًا كما جاز في القضاء أخذك أرجح أو أنقص، ولم يجز ذلك في المراطلة لأن ذلك تكايس، والأول معروف، وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا فقضى جملًا خيارًا رباعيًا فقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت