وقال أشهب في غير المدونة: القول قول المرتهن في الأجل، كما يصدق إن قال حال.
قال ابن القاسم: وقد قال مالك فيمن ابتاع سلعة ففاتت عنده فادعى أنه ابتاعها بثمن إلى أجل، وقال البائع بل بثمن حال أن المبتاع إن ادعى أجلًا قريبًا لا يستنكر صدق، وإن ادعى أجلًا بعيدًا لم يصدق. وقال ابن القاسم لا يصدق المبتاع في الأجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالًا إلا أن يقر بأكثر مما ادعاه البائع فلا يكون للبائع إلا ما ادعى، وقد تقدم إيعاب هذا في السلم الثاني.