فهرس الكتاب

الصفحة 4971 من 9651

وإن اختلفت الآجال لم يجز البيع ويفسخ إن لم يفت العبد، فإن فات رد إلى قيمته يوم قبضه، ولو كان على أن يسلفه المبتاع مئة درهم إلى شهر والصرف عشرة بدينار فلم يذكر لها جوابًا.

وقال أبو بكر بن محمد: لا يجوز: وقال أبو محمد بن أبي زيد: ويتبين لي أنه إن دفعها إليه المشتري وشرط أنها تكون قصاصًا بالعشرة دنانير، فهو جائز وإن قبح اللفظ وصار كأنه باعه العبد بثوب ودراهم نقدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت